حسن بن زين الدين العاملي

57

منتقى الجمان

" سركين " - بالفتح - . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم ، أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه ، فقال : لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه . محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد ابن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد - يعني ابن عيسى - عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر ( 1 ) . محمد بن يعقوب الكليني - رحمه الله - عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء ، فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع عليه السلام في كتابي بخطه : ينزح دلاء منها . قال محمد بن يعقوب بعد إيراده لهذا الخبر : وبهذا الاسناد قال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير . وروى الشيخ - رحمه الله - الحديث الأول في التهذيب متصلا بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وساق بقية السند والمتن بقليل مغايرة فقال : كالبعرة أو نحوها ، وقال : ينزح منها دلاء . ورواه في الاستبصار بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع - وساق المتن إلى أن قال - أو يسقط فيها شئ من غيرة كالبعرة أو نحوها ثم باقيه بلفظ التهذيب . وبهذا الخبر يتعلق القائلون بانفعال البئر بالملاقاة ، مضافا إلى ما سنورده .

--> ( 1 ) كذا في التهذيب باب تطهير المياه تحت رقم 1 ، وفي الاستبصار " أعيدت الصلاة "